مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تشمل أتعاب المحضر القضائي مجمل الأعمال والخدمات المنجزة من قبله والمصاريف المترتبة عن ذلك.