مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 19
يتقاضى المحضر القضائي للجلسات تعويضا يقدر ب 3000 دج عن كل يوم حضور.