مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 17
يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن كل نسخة من السندات والأحكام والقرارات والوثائق التي يتم تبليغها، تحسب على أساس الصفحة وتقدر بمائة 100( دج).
لا يترتب عن نسخ الوثائق الخاطئة أو غير المقروءة أي تعويض.
المادّ ة 18 : إذا استل زم الأمر تحرير عقد خ ارج الأوق ات الرسمية وأيام العطل، يتقاض ى المح ضر القضائي زيادة تقدر ب 50 % عن الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.