الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 15
يمنع على المحضر القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية.
المادّ ة 16 : يتقاضى المحضر القضائي عند تنقله بواسطة نقل جماعي أو باستعمال الطائرة لمسافة تزيد عن 50 كيلومتر من مقر مكتبه تعويضا يغطي تذكرة السفر ذهابا وإيابا.
ويقدر هذا التعويض ب 50 دج عن كل كلم يقطعه ذهابا وإيابا، إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة.
يتقاضى المحضر القضائي تعويضا واحدا عن جميع السندات التي يبلغها أثناء نفس التنقل.