مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 13
يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة عقوبات تأديبية، تسليم الأطراف، حتى ولولم يطلبوا ذلك، وصلا مفصلا للخدمة يبيّن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها وعلى الخصوص :
- جميع الحقوق المستحقة للخزينة،
- النفقات المنجزة لحساب الزبون،
- الأتعاب المستحقة، مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية المحددة في هذا المرسوم.