مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 12
إن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، ويعود النصف الباقي إلى المحضر أو المحضرين القضائيين الآخرين.
وترجع حقوق الجدولة إلى المحضر القضائي الحائز على الأصل.