مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الثالث — أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
المادة 11
يحرر المحضر القضائي كشفا عن الخدمات التي أداها طبقا لأحكام هذا الفصل ويعرضه على النيابة المختصة إقليميا للتأشير عليه.