مرسوم تنفيذي رقم 09-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي › القسم الثاني — شروط خاصة بمكتب المحضر القضائي
المادة 7
يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يحتوي على المرافق الصحية.
عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار.