الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي › القسم الأول — الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
المادة 4
يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتان
(2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1)، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران .”(2) 7 مارس سنة 2018 م