الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي › القسم الأول — الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
المادة 3
زيادة على الشروط المحددة بموجب المادة 9 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.