مرسوم تنفيذي رقم 09-77 · ج.ر عدد 11 لسنة 2009 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي › القسم الأول — الشروط الخاصة بالمحضر القضائي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.