مرسوم تنفيذي رقم 09-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الرابع — النظام التأديبي
المادة 34
يمكن أن تترتب على كل إخلال من المحضر القضائي بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م