مرسوم تنفيذي رقم 09-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثالث — الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين
المادة 33
ينتخب أعضاء الغرف ة الجهوية للمحضرين القضائيين رئيسا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، يكوّنون مكتب الغرفة الجهوية.
يعد المكتب عند أوّل اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للموافقة عليه.