الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثالث — الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين
المادة 32
تتشكل الغرف ة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائ رة اختصاصه ا الإقليمي على النحو الآتي :
- حتى ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء.
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا.
- من واحد وخمسين (51) محضرا قضائيا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا.
تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يك ون مؤهلا للانتخ اب لعضوية الغ رف الجهوية كل محضر مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في المهنة .
تنشأ الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.