الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثالث — الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين
المادة 31
تساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى، لاسيما :
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد المحضرين القضائيين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها الإجراءات الملائمة،
- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظ روف العمل في المكاتب.