مرسوم تنفيذي رقم 09-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين › الفرع الثالث — السير
المادة 29
تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.