الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين › الفرع الثالث — السير
المادة 28
تجتمع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات الغرفة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.