الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين › الفرع الثاني — التشكيلة والمقر
المادة 26
يتم انتخ اب رئيس الغرف ة الوطنية للمحضرين القضائيين عن د أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، من بين المحضرين القضائيين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها.
عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوّض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط المحددة في نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وأعضائها.