مرسوم تنفيذي رقم 09-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين › الفرع الثاني — السير
المادة 20
يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يحضّر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة.
يعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه.