الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين › الفرع الأول — التشكيلة والمهام
المادة 19
يتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما :
- إنشاء الغرف الجهوية،
- العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،
- المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،
- ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،
- برامج ومناهج التكوين.
يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.