الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين › الفرع الأول — التشكيلة والمهام
المادة 18
يتش كل المجل س الأعل ى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين.
يمكن المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م