الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المهنة
المادة 16
يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها . ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.
لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية.
يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.