مرسوم تنفيذي رقم 09-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المهنة
المادة 12
يجب أن يرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل محتمل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.