مرسوم تنفيذي رقم 09-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-76 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمك ان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني لإنجاز محطة للضغط
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمكان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني.