مرسوم تنفيذي رقم 09-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-75 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضم ن إلغ اء تصنيف قطع ة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بس ان ل و، بل دي ة مرسى الحجاج في ولاي ة وه ران، من النظ ام الغابي الوطني
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها ثمانية (8) هكتارات وستة وعشرين (26) آرا وتسعة (9) سنتيار في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر.