مرسوم تنفيذي رقم 09-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 3
يعين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.