مرسوم تنفيذي رقم 09-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 15
يتعين على رئيس لجنة العجز الولائية المؤهلة إرسال تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.