المادة 8
تتخذ اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر قرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ال مادة 9 : تبلغ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إلى الوزير المكلف بالصحة وكذا إلى هيئة الضمان الاجتماعي وإلى المجلس الوطني لأدبيات الطب عن طريق أمانة اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يجب أن ترسل هيئة الضمان الاجتماعي نسخة من هذه القرارات إلى مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المعني في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.