مرسوم تنفيذي رقم 09-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 6
تجتمع اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.