مرسوم تنفيذي رقم 09-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 2
يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المن ش أة ل دى الوزي ر المكلف بالضمان الاجتماعي، كما يأتي :
- طبيبان (2) يعينهما الوزير المكلف بالصحة،
- طبيبان (2) يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- طبيبان (2) يمثلان المجلس الوطني لأدبيات الطب يعينهما رئيس هذا ا لمجلس.