مرسوم تنفيذي رقم 09-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 14
يتقاضى الأطباء الخبراء الذين تستعين بهم اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار 1500( دج) عن كل خبرة.