مرسوم تنفيذي رقم 09-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 12
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي أمانة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي.
تضع الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي الوسائل الضرورية لسيرها.