مرسوم تنفيذي رقم 09-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تبت اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي في الخلافات في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها.
ال مادة 11 : تجتمع اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي على مستوى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.