المادة 2
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام، يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".