المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 ( الفقرة 4 ) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة على بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة.
الم ادة 2 : يق صد في مفهوم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار :
طرق الإشهار حول الأسعار والتعريفات المتعلقة بالسلع والخ دمات ال تي تعتمد على استعمال وسائل معينة، لا سيما الدعائم التقنية والتكنولوجية للإشهار والاتصال،
- قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة : كل قطاعات النشاط والسلع والخدمات التي تتطلب أسعارها وتعريفاتها كيفيات خاصة بالإعلام.