مرسوم تنفيذي رقم 09-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★