مرسوم تنفيذي رقم 09-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها
المادة 6
تلغى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها.