مرسوم تنفيذي رقم 09-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها
المادة 5
يحدد تنظيم مديرية إدارة الوسائل في مكاتب وفقا للتنظيم المعمول به.