مرسوم تنفيذي رقم 09-63 · ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.