مرسوم تنفيذي رقم 09-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه
المادة 6
يؤهل مدير الديوان ورئيس الديوان للتوقيع، في حدود صلاحيات كل منهما، باسم الوزير الأول، على كل الوثائق والقرارات والمقررات.