مرسوم تنفيذي رقم 09-429
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها
المادة 5
تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن تعقد دورات غير عادية بطلب من رئيسها.
يرسل رئيس اللجنة الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام من أيام العمل.