المادة 3
تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثل عنه، من ممثلي الوزراء والهيئات الآتية :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية،
- ممثل عن بنك الجزائر،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن المعهد الجزائري للملكية الصناعية،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات.