المادة 2
تكلف اللجنة بالمهام الآتية :
- متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات)،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى إصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية،
- تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى ترشيد الواردات،
- اقتراح كل تدبير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات،
- اقتراح كل تدبير يسهل التجارة الخارجية،
- المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية،
- السهر على تحيين ومصداقي ة المعلومات التي ي زود بها نظام المساع دة في اتخاذ ال ق رار المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.