مرسوم تنفيذي رقم 09-429
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها
المادة 18
يتم ربط الشبكات لكل إدارة أو هيئة أو مؤسسة معنية بعمليات التجارة الخارجية بنظام المساعدة في اتخاذ القرار الذي يجهز بعناصر المرجعية للأمن والمواءمة.
تبرم اتفاقيات في إطار وضع ربط شبكي، بين وزارة التجارة والأطراف المعنية بتزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار، توضح فيها نوع المعلومات الواجب توفيرها من كل هيئة أو مؤسسة معنية بتزويده والتزامات كل طرف، وعند الضرورة، الإجراءات الخاصة المتعلقة بسرية بعض المعلومات.