مرسوم تنفيذي رقم 09-428
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
المادة 3
تاريخ انطلاق التدرب.........................................................................................................
مدة التدرب ..................................................................................................................................
يتعهد الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية، عند نهاية كل فترة سنتين، ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط هذا، بتكوين متربصين حسب العدد المحدد في المادة 2 أعلاه.