مرسوم تنفيذي رقم 09-428
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
المادة 3
يجب على الحرفي، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم، أن يكون منتسبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ويجب عليه، زيادة على اكت تابه دفتر الشروط، تقديم طلب الاستفادة من الإعفاء وإرساله إلى مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا.