مرسوم تنفيذي رقم 09-428
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
المادة 2
يمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 6 أعلاه، للحرفيين التقليديين وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه والذين اكتتبوا دفترا للشروط وفق النموذج المرفق بالملحق.