الفصل الثاني — طبيعة ودورية وطرق التحليل
المادة 8
تحدد دورية التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه حسب :
- المنسوب اليومي المقتطع على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج الموجهة للتزويد بالماء الشروب،
- أوالحجم اليومي المزود عن طريق شبكة توزيع المياه،
- أوالحجم اليومي المستعمل لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها .
تحدد دورية هذه التحاليل في الملحق الثالث بهذا المرسوم .
يحدد توزيع مقياس تواتر التحاليل الواجب القيام بها لأغراض المراقبة على مستوى مختلف منشآت وهياكل المعالجة والتوصيل والتخزين والتوزيع، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية حسب المتطلبات التمثيلية لعينات الماء المزود بها.