مرسوم تنفيذي رقم 09-414
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الثاني — طبيعة ودورية وطرق التحليل
المادة 6
يتم التفريق بين التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه المعالجة المقتطعة عند مخرج محطة معالجة على مستوى منشآت وهياكل التوصيل والتخزين والتوزيع التي تختلف حسب أنواع مراقبة القابلية للشرب و/ أو نوعية المياه المزود بها، كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم .