مرسوم تنفيذي رقم 09-414
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الثالث — اعتماد مخابر التحليل
المادة 12
يجب أن تنجز عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يتم القيام بها بغرض مراقبتها من المصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالموارد المائية من طرف المخابر التابعة لهيئات عمومية تحدّد قائمتها وكيفيات تدخلها بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية.