مرسوم تنفيذي رقم 09-414
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الثالث — اعتماد مخابر التحليل
المادة 11
تنجز تحاليل عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يقوم بها كل مستغل لخدمة عمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، أو كل مستعمل للمياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، من طرف مخابر معتمدة طبقا للتنظيم المعمول به .