مرسوم تنفيذي رقم 09-411
· ج.ر عدد 74 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-411 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد مستوى تخفيض نسبة الف ائ دة على الق روض التي تمنح ه ا مؤسس ات ال قروض لإنج از محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه
المادة 2
يحتسب تخفيض نسبة الفائدة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك على القروض التي تمنح للمؤسسات لإنجاز محطات تحلية مياه البحر.
تمثل نسبة الفائدة، الفارق بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة 3,75 % المحدد لإنجاز محطات تحلية مياه البحر.